الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٣٦الجزء الثاني والثلاثون
المصنف
235
انتهى ما وجدتر و الى
بزوال اولمان
باب [31]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ الحم والده
ما كان الفن في تزويج الزانية والتي تُسبى
صالح ابن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
وسألته عن المرأة إذا زنت، هل عليها عدة؟
قال: يوجد أنّ عليها معنى العدة، وذلك على قول من يقول: إنّ العدّة يثبت
حكمها من الوطء.
ويوجد (1) عن أبي الحواري (3): إن تزوّجت قبل أن تنقضي عدتها من ذلك؛ كان النكاح فاسدًا. وقد يوجد ترخيص (3) عن غيره، ولعله لا يفسد النكاح بذلك إذا قصرت في (4) كمال العدة.
(4)
ولعلّ هذا على قول من يقول: إنّ العدد لا يثبت حكمها إلّا من وطئ عقد نكاح حلال؛ لأنهم قد قالوا في المرأة إذا أكرهت (5) على الوطء وأعلمت الزوج بذلك؛ أمر أن يتركها مقدار العدّة لاستبراء الرّحم، وإن وطئها قبل كمال (6) العدة؛ لم تحرم عليه فيما قيل ولم أعلم أنّهم قالوا بفسادها مثل الأولى.
(1) في ب «وقد يوجد».
(2)
أ زيادة «رحمه
الله». وفي م زيادة «أنها».
(3) في أ «ترخيصًا». كذا في في ب ثم
(4) في م «عن».
(5) في أ «كرهت».
(6)
أ «انقضاء».
عدلت.