الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٦٨٨الجزء الثالث / القسم الثاني
المصنف
687
انتهى ما وجدتر و الى
والا والعالم باب [4] کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ اماله في نجاسة العجين والطبيخ والتمر
صالح ابن مبارک ان
والعجين إذا تنجس فإنه يلقى ولا يؤكل، إلّا أن تصيب النجاسة منه موضعا فإنه يلقى كالسمن الجامد.
وإن عجن عجين بماء نجس فقول: يلقى ويدفن، وقول: إذا خُبز بالنار أُكل. وإن عُجِن تمر بماء نجس فلا رخصة فيه إلّا من أراد أن يطعمه الدواب،
فقد رخص فيه. والعجين إذا تنجس فقول: إنه إذا خبز فأقشف (1) فقد زالت النجاسة، وإن
كان لم يقشف فهو نجس.
وفي موضع التنور والبيرزان) إذا خبز بها عجين نجس، فعن موسى بن علي أنه أجاز أكل ذلك الخبز، وقال: قد ذهبت النار بذلك الماء، وكذلك قد طهر التنور، ولا غسل عليهما على قوله. وإن كان التمر غير معجون، فكنز بماء نجس فإنه ينكل (3) ويفرق،
(1) أي تيبس، من قشف وهو شظف العيش وسوء الحال. يقال: عام أقشف، وأقشر، أي شديد. (2) لم أجدها في القواميس. ولعله مكان لإنضاج الخبز أو طهي الطعام. والله أعلم. (3) النكل: المنع والتنحية، أي يرفع ذلك التمر ويُنحى عن غيره. جاء في اللسان: «النُّكول في اليمين وهو الامتناع منها وترك الإقدام عليها، ومنه الحديث مُضَرُ صَخْرة الله التي لا تُنكل، أي لا تُدْفَع عمَّا سُلّطت عليه لثبوتها في الأرض، يقال أَنْكَلْت الرجل
عن حاجته إذا دَفَعْتَه عنها … وأَنْكَلْت الحجر عن مكانه إذا دفعته عنه».
ابن منظور، لسان العرب مادة نكل، ج 11، ص 677.