المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦٨٩

688

المصنف

المجلد الثاني

ويصب عليه الماء صبا، حتى يكون الماء أكثر من النجاسة، ويبالغ في

طهارته، ثم يؤكل.

وقول: ينكل فيغسل غسلا نظيفا.

قال غيره: إذا كُنزَ أو نضح (1) بالماء النجس فقيل كذلك، وقول: إذا نكل وفتت غسل غسلا، كما قيل في الجراب من الاختلاف.

قال: ويعجبني ذلك ما لم يدخل ضرر في الحكم، وأما في الاحتياط

فذلك إليه.

وإن بالت الدابة على الجراب فقيل: يصبّ الماء عليه صبا، ويكون الماء أكثر من البول، ثم قد طهر. وعن موسى بن علي في جراب كنز بماء نجس،، أنه يفتت ويصب عليه

الماء صبا.

وقالوا في جراب تبول عليه الشاة: إنّ صب الماء على ظاهره يكفي، ولم يشترطوا إجراء اليد عليه.

وفي موضع: يصبّ عليه الماء فيبلغ حيث بلغ البول، طهر من غير عَرْكِ. أبو سعيد: إذا سال عليه البول ففي ظاهر الحكم، أنه إنما يغسل ما ظهر أنه مش شيئًا مما استتر، فإن لم يمكن إلّا مَسُّه للتمر فقول: يغسل ما أمكن غسله من الجراب ثم يصب عليه من الماء بقدر ما يبلغ حيث بلغ

حتى يصح

البول.

وقول: طهارة ما ظهر يأتي على طهارة ما، استتر، كما قيل في السمهة (2) والحصر إذا غسل ظاهره وعرك فبلغ الجانب الآخر فقول: ذلك طهارته كله،

(1) في ب «ضحى» ومعناها غير واضح.

(2) سبق شرحه.