الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٨٤الجزء الثاني والثلاثون - باب [34]: في الرّجل إذا أقرّ مع زوجته بالزِّنى أو أقرّت.
المصنف
معه
283
قال أبو (1) الوليد لا صداق للمرجومة على زوجها ولا يرثها. وإن رجم هو؛
أخذت صداقها، ولا ترثه.
وفي الكتب: إنّها ترثه. ولا (2) نأخذ بذلك.
مسألة:
قال أبو عبد الله: لا صداق للمرأة (3) إذا زنت. وقال: من رأى امرأته تزني؛ فله أن يحلف على صداقها.
مسألة (4).
وفي الضياء: في (0) الأمة تزني ولها زوج، ويصحّح زناها) إنّها بمنزلة الحرّة، ولا صداق لها. وإن كان قد قبض (7)؛ فعلى سيدها ردّه.
وأما إقرارها بالزني؛ فلا يقبل منها من أجل سيّدها، إلّا أن يصدقها زوجها
وسيدها (8)
(1) ناقصة
من
أ.
في ب «فلم». وفي م «ولم».
(3) في أ «لامرأة».
(4) ناقصة من م. والموضوع متصل.
(5) في أوفي».
(6) في أ «زناؤها».
(7) أي: إن كان صداق الأمة قد أعطاه الزوج وقبض الصداق، ثم زنت الأمة، فعلى سيد الأمة أن يردّ
الصداق للزوج.
(8) في م زيادة «مسألة: وسئل عن الأعمى المكفوف البصر، هل له أن يتزوّج أو يزوّج أو يخاصم فيحكم عليه؟
قال: له أن يتزوّج أو يزوّج، وأما ما كان من الشّيء الذي يخاصم فيه لا يبصره لا يحكم عليه فيه. وقيل: يوكل من يتزوّج له. مسألة: وعن أبي الحواري وعن رجل أقرّ لامرأته بالزنى قبل أن يتزوّجها؟ فقد قالوا: تمنعه نفسها حتى يكذب نفسه كان ذلك منه قبل أن يتزوّجها، أو بعد ما يتزوّجها، فإن غلبها على نفسها قبل أن يكذب نفسه لم تحرم عليه».