المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٨٣

282

المصنف

المجلد التاسع عشر

وقول: إن ماتت هي؛ لم يرثها الزّوج، وإن مات هو؛ ورثته هي. قال (1) غيره إذا قذفها بالزّنى؛ فلا شيء عليها هي، وهو كاذب منافق، وإن شاءت رفعت أمره إلى الحاكم، وإن شاءت لم ترفع، وليس عليها أن

تمنعه نفسها.

وفي موضع: إن قذفها ومات ورثته، وإن ماتت هي فليس له منها (2) ميراث في الحكم. وأما فيما يسعه؛ فإذا لم يعلم؛ فله الميراث (3). وإن أكذب نفسه قبل موتها؛ قبل منه، وهي امرأته.

وقيل: لا يُقبل منه، ويفرّق بينهما؛ لأنه مقرّ على نفسه بما يوجب تحريمها.

وإن أكذب نفسه بعد (4) موتها؛ فلا يُقبل قوله، وقد ماتت وماتت حجّتها. قال أبو حنيفة: إذا قتلت المرأة نفسها قبل الدخول بها؛ فصداقها كاملًا (ه) على زوجها.

قال محمد بن محبوب

مسألة (6).

نسخة

-

مجبر بن محبوب: إذا قتلت المرأة نفسها

من غير أن يذهب عقلها؛ فلا مهر لها على زوجها، وله الميراث.

قال الشافعي: يسقط.

قال محمد بن محبوب لها الصداق على زوجها.

(1) في أ «ومن».

(2) ناقصة من أ و ب.

(3) في أ «له ميراث». وفي ب «له الميراث».

(4) في أ «فإن أكذب نفسه قبل».

(5) في ب «كامل».

(6) زيادة من ب.

١١٬٢٢٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.