المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٨٦

الجزء الثاني والثلاثون - باب [30]: فيمن رقى لامرأة حتّى تزوّجها

المصنف

285

ومن غيره: قال أبو الحواري: أرى إن كانت هذه المرأة تعرف الغبن من الربح، والصلاة والصيام وعقلها ثابت، فجائز عليها ما فرضت على نفسها)، وهذا الرّقى (2) والقبلة معنا باطل وليس بشيء.

(1) في أ «ما فرضته على نفسها». وفي م «ما فرضت لنفسها».

(2) في أ «الرضا».

١١٬٢٢٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.