الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٨٦الجزء الثاني والثلاثون - باب [30]: فيمن رقى لامرأة حتّى تزوّجها
المصنف
285
ومن غيره: قال أبو الحواري: أرى إن كانت هذه المرأة تعرف الغبن من الربح، والصلاة والصيام وعقلها ثابت، فجائز عليها ما فرضت على نفسها)، وهذا الرّقى (2) والقبلة معنا باطل وليس بشيء.
(1) في أ «ما فرضته على نفسها». وفي م «ما فرضت لنفسها».
(2) في أ «الرضا».
١١٬٢٢٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.