المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٨٧

286

المصنف

انتهى ما وجدته والى

کتاب المصنف تتلوه ان شاء اسود الى

باب [36]

(1)

المجلد التاسع عشر

يقال: كفو وكفا وكفى، والكُفّة (2) والكفؤ والمثل سواء.

ويوجد عن محمد بن الحسن الله فعلى ما وصفت؛ فأما حكم الأخيار مع: الأبرار أنّ الكافر للنعم ليس هو كفؤا (3) للحرم، ولا أمينا) لعذرة (0) الذمم.

(6)

وأما جواز النكاح في الأثر (1) أنّ العرب أكفاء لبعضها (7) بعض

مسألة:

(8)

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تجعلوا كرائمكم إلا عند ذي دين، فإنّه إن أحبّها

أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها» (4).

(1) في أ زيادة «أمر».

(2) في أ «والكنة».

(3) في أ «يكفو».

(4) في أ «والا امين». وفي ب «ولا أمين».

في

أ «لعذره». ه». وفي م «بمعذرة».

في م زيادة «وما هو جائز».

في م «لبعضهم».

(8) في أ «بعضا».

(9) ينسب هذا القول للحسن البصري: كما أخرج ابن أبي الدنيا، «قال رجل للحسن: إن عندي ابنة لي وقد خطبت إلي فمن أزوجها؟ قال: «زوجها من يخاف الله فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها». النفقة على العيال لابن أبي الدنيا ـ باب تزويج البنات، حديث: 121.

١١٬٢٢٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.