الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٨٧286
المصنف
انتهى ما وجدته والى
کتاب المصنف تتلوه ان شاء اسود الى
باب [36]
(1)
المجلد التاسع عشر
يقال: كفو وكفا وكفى، والكُفّة (2) والكفؤ والمثل سواء.
ويوجد عن محمد بن الحسن الله فعلى ما وصفت؛ فأما حكم الأخيار مع: الأبرار أنّ الكافر للنعم ليس هو كفؤا (3) للحرم، ولا أمينا) لعذرة (0) الذمم.
(6)
وأما جواز النكاح في الأثر (1) أنّ العرب أكفاء لبعضها (7) بعض
مسألة:
(8)
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تجعلوا كرائمكم إلا عند ذي دين، فإنّه إن أحبّها
أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها» (4).
(1) في أ زيادة «أمر».
(2) في أ «والكنة».
(3) في أ «يكفو».
(4) في أ «والا امين». وفي ب «ولا أمين».
في
أ «لعذره». ه». وفي م «بمعذرة».
في م زيادة «وما هو جائز».
في م «لبعضهم».
(8) في أ «بعضا».
(9) ينسب هذا القول للحسن البصري: كما أخرج ابن أبي الدنيا، «قال رجل للحسن: إن عندي ابنة لي وقد خطبت إلي فمن أزوجها؟ قال: «زوجها من يخاف الله فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها». النفقة على العيال لابن أبي الدنيا ـ باب تزويج البنات، حديث: 121.