الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣٠٠الجزء الثاني والثلاثون - باب [37]: فيمن أتى قومًا فقال: إنِّي أنصاري أو قرشيّ أو يمني
فإنّها تخرج منه، ويُفرّق الحاكم بينهما.
وقال من قال لها نصف الصداق.
وقال من قال: لا شيء عليه إذا لم يجز بها.
مسألة:
وسألته عن رجل مولى تزوج امرأة عربيّة؟
قال: إذا رضيت ورضي الولي فزوجه)؛ فالنكاح جائز.
قلت: فإن لم يُعلمهم أنّه مولى وغرّهم من نفسه؟
المصنف
299
قال: فالنكاح فاسد وإن كان دخل بها؛ فلها المهر. وإن لم يكن دخل بها؛
فليس لها شيء.
(1)
«وزوج».
١١٬٢٣٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.