المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٠٠

الجزء الثاني والثلاثون - باب [37]: فيمن أتى قومًا فقال: إنِّي أنصاري أو قرشيّ أو يمني

فإنّها تخرج منه، ويُفرّق الحاكم بينهما.

وقال من قال لها نصف الصداق.

وقال من قال: لا شيء عليه إذا لم يجز بها.

مسألة:

وسألته عن رجل مولى تزوج امرأة عربيّة؟

قال: إذا رضيت ورضي الولي فزوجه)؛ فالنكاح جائز.

قلت: فإن لم يُعلمهم أنّه مولى وغرّهم من نفسه؟

المصنف

299

قال: فالنكاح فاسد وإن كان دخل بها؛ فلها المهر. وإن لم يكن دخل بها؛

فليس لها شيء.

(1)

«وزوج».

١١٬٢٣٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.