الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٩٩298
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
وعن رجل عربي طلب إلى قوم تزويج حرمتهم، وقال لهم: إنّه يمني، فإذا هو نزاري (1)، أو (2) أنصاريّ، وإذا هو قرشيّ أو قال: إنّه ربيعي، فإذا هو مضري. أو قال: إنّه قرشي، وإذا هو أنصاري، وما أشبه هذا، فزوجوه على ذلك؟ فتزويجه جائز، ولا يفسد نكاحه.
وأما إن قال: إنّه فلان، يعني به رجلًا شريفًا، وهو غير ذلك الرجل، ولم يجز
بالمرأة؟ فإنّها تخرج منه، ويُفرّق الحاكم بينهما.
وقال من قال: لا شيء عليه إذا لم يجز بها.
وقال من قال عليه نصف الصداق.
مسألة:
وعن رجل طلب إلى قوم تزويج حرمتهم، وانتسب لهم أنه من بعض قبائل العرب، فإذا هو من قبيلة غيرها، مثل ما يقول (3): إنّه أنصاري فإذا هو قرشي، أو يقول: إنّه قرشي فإذا هو أنصاريّ، أو أنه حداني فإذا هو يحمدي، أو يحمدي وهو حداني، وزوّجه (4) القوم على ذلك؟
فالنكاح جائز.
وأما إن قال لهم: إنّه فلان بن فلان، يعني به رجلًا شريفا، ولم يكن هو ذلك الرجل، فزوّجه القوم على ذلك، ولم يجز بالمرأة؟
(1) في أ «وإذا هو بزاري».
في م «أو قال: إنه».
(3) في أ «تقول».
(4)
ب «فزوجوه».