المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٠٢

الجزء الثاني والثلاثون - باب [38]: في الرّجل إذا تزوّج ثم صح أنه مملوك

المصنف

301

قال: إن أتَمّ مولاه التزويج تَمّ، وإن لم يُتمّه انتقض، ولا صداق لها؛ لأنه

لم يعرفهم.

مسألة:

(2)

عبد أتى قوما فكذبهم (2) أنه حرّ، فأنكحوه امرأة حرّة، ثم إنّ مولى العبد أخذوا (3) غلامهم؟ فلهم، عبدهم، وليس لها شيء إلّا أن يُمضي مواليه نكاحه، وتحبّ المرأة، فإنّ لها ما أعطاها. فإن كره مواليه؛ فلهم عبدهم وما أعطاها، إلّا ما ذهب، فليس عليها إغرامه (4).

مسألة:

وقال عزّان بن الصقر: لو أنّ عبدا أغرّ حرّة، فتزوّجها، فزعم

أنه حر، ثم

اطلع عليه (5)؟ فهو لسيّده ولا صداق لها عليه، إلّا أن يعتق. فإن عُتق (6)؛ فإنّ صداقها يلزمه،

ولا شيء على سيّده. وكذلك بلغنا.

مسألة:

رجل أذن لعبده أن يتزوّج أمة، فتزوّج حرّة؟

قال: النكاح باطل.

في ب «يغرهم».

(2) في م فأكذبهم».

(3) في أ «أخذوها».

(4) في ب «غرامة».

(5) في م زيادة «سيده».

(6) في أ «أعتق».

١١٬٢٣٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.