المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٠٣

302

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

عبد دلس نفسه لقوم فقال: إنّي حرّ، فزوجوه؟

فقال: لمواليه أن يُفرّقوا بينه وبين امرأته دخل بها أو لم يدخل بها. فإن علم مواليه فتركوه وأجازوا له، وقد كان تزوّج بغير إذنهم، فقد جاز نكاحه إذا أجاوزه (1). فإن عتق العبد قَبل أن يعلم بنكاحه؛ فليس عليه ـ إذا عتق،

ولم يطلع على نكاحه وإقامته على امرأته (2) بأس.

مسألة:

وإذا قال العبد لقوم إنّي حرّ، فزوّجوه امرأة، ثم علموا أنه عبد؟ بالخيار؛ إن شاءت أقامت، وإن شاءت فارقت.

فهي

مسألة:

وعن رجل قال: غلامه لابنه ما عاش فإن مات ابنه فهو حرّ. فلما مات ابنه؛

ظنّ أنّه حرّ، فتزوج امرأة حرّة؟

قال (3) جابر: هو عبد لورثة الابن وامرأته بالخيار إن شاءت أقامت معه،

وإن شاءت فارقته.

وإن (4) شاء مولى المملوك أن ينكحها ولو نوى أمرها (ه) من نفسه. فكان (6) الرّبيع يقول: يستحبّ أن تؤامر في نفسها.

في

أ «فقد أجاز نكاحه».

في م زيادة «فلا».

في ب «فقال».

(4) في أ «فإن».

(5) في ب «تؤامرها».

(6) في أ «وكان». (7) زيادة من م.

١١٬٢٤٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.