الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣٣٢الجزء الثاني والثلاثون - باب [41]: في التزويج بوكالة الصبيان أو بأمرهم أو بفعلهم
قال:
المصنف
331
وقد شاهدت محمد بن محبوب قد أتى بغلام يوكل في تزويج. فقال
له محمد بن محبوب يا غلام؛ ما أكثر السبعين أو التسعين (الله أعلم؛ قدم السبعين أو أخرها)؟
فقال الغلام السبعين فلم يلتفت محمد بن محبوب إلى الغلام بعد ذلك
ولا رأى تزويجه
قلت لأبي المؤثر: هل يجوز تزويج الصّبي العاقل وهو دون السداسي؟
قال أبو المؤثر: أدركناهم يقولون بالسداسي.
(1)
قلت: فإن لم يكن للمرأة ولي غيره؟
قال: أحب أن يجتمع (2) جماعة من المسلمين، ويوكّلوا رجلًا، ويوكل الغلام الوكيل أيضًا. هذا إذا لم يكن حاكم في البلاد. وإن كان في البلاد (3) حاكم؛ زوجها الحاكم، ووكله الغلام أيضًا.
مسألة:
عن محمد بن محبوب: في تزويج الصّبي؟
قال: في نفسي منه.
وعنه: أنه يجوز ابن ست سنين إذا كان سداسيا عاقلا، وعرف كيف يزوّج.
وروي ذلك عن الربيع.
وقول: لا يجوز كما لا يعقد على نفسه.
(1) في أ زيادة «ولي».
(2) في أ «تجتمع».
«في البلد. وإن كان في البلد».