المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٣٣

332

المجلد التاسع عشر

قال أبو المؤثر: قد أجيز إذا كان سداسيا.

قال الشيخ أبو محمد: إنّ الصبي لا يزوّج حرمته حتى يبلغ.

قيل له: فإن زوّج ودخل الزوج؛ أيفرق بينهما؟

فوقف عن الجواب.

وقيل: إذا كان يُؤنس، رشده، وكان يعرف الغبن من الربح، وكان الزوج كفؤا؛

فتزويجه جائز على أكثر القول.

مسألة:

وزعم هاشم أنّ امرأة من أهل سعال زوجها ابنها وهو نحو السداسي (1)، فأمضى

ذلك موسى، وأنكر ذلك بشير، ولم يره نكاحًا.

وسئل عن ذلك الربيع؛ فأجازه (").

مسألة:

جواب موسى بن علي رحمه الله: وعن (3) غلام بلغ ستة أشبار، أيجوز تزويجه،

أو يزوج؟ فأما إن زُوّج؛ فلا يجوز عليه حتى يدرك فيرضى. وأما إن زوج أحدًا من أهله، وكان كما ذكرت سداسيا، وأحسن الشهادة والنكاح والشّرط، أو وكل من يزوّج؛ فإنّ ذلك جائز إذا عقل ذلك وأحسنه.

(1) في أ «نحو سداسي». وفي م «من نحو السداسي».

(2) في م زيادة «وأمضاه. والله أعلم».

(3) ناقصة من أ.

١١٬٢٧٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.