المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٥٢

الجزء الثاني والثلاثون - باب [43]: في الأولياء وفي تزويج ولي دون وليّ

المصنف

351

ووالدها حاضر، فلم يجيزوا أن يفرّقوا بينهما حتى أتوا مكة، فسألوا بعض أشياخ المسلمين، فلم يفرّقوا بينهما. وأفتى بذلك موسى بن عليّ في مثل

ذلك). في رجل زوّج أخته ووالدها محاضر (2) من أهل الغابة، فلم ير يُفرّق بينهما، وترك أمرهما بحاله.

أن

وقال محمد بن علي قال موسى بن عليّ في رجل زوج ابنة أخيه ووالدها يبعد (3) عنها مسيرة يوم، فلمّا (4) قدم أمضى ذلك؟ فرأى أنّه ماض فإن أنكر ذلك وغيره؛ لم يمض.

قال محمد قال موسى وأفتى في امرأة زوّجها ابن عمها وعمها في قرية قريب، فلما قدم العم غير ذلك؟ قال: إذا كان برضى المرأة؛ فإنّي أراه جائزًا. وقال: لا أقوى أن أفرّق بينهما.

مسألة:

حفظ الوضاح بن عقبة عن مسعدة بن تميم أنّه قال: مررنا حجّاجا على توام وامرأة بحفيت (5) قد (6) زوّجها رجل من عشيرتها، ودخل بها، ووليها بضنك (7). قال: لم يقل احتج عليه. فسألونا؛ فلم يكن معنا في ذلك جواب، حتى وصلنا إلى مكة، فسألنا عبد الله بن القاسم أبا عبيدة الأصغر، فلم يفرّق.

(1) في ب زيادة «مسألة».

(2) في م «حاضر». (3) ناقصة من أ و ب.

(4) في أ «فلم».

(5) في أ «تجفيت» وهو

(6) ناقصة

من

أ.

خطأ.

(7) توام وخفيت وضَنْك مدن عُمانية مشهورة.

١١٬٢٨٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.