المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٥١

350

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

جواب (1) هاشم بن غيلان إلى موسى بن عليّ: وعن العمّ إذا ملك الزوج، والأخ وابن الأخ حاضر، أيُفرّق بينهما أم لا؟

قال: لا أبصر ذلك؛ إذا كان الرّجل كفؤا، والمرأة راضية.

مسألة:

ودخل

من

قال محمد بن محبوب: إنّ رجلًا زوّج ابنة أخيه بنزوى، وكان أبوها بالرستاق غائبًا، ودخل الزّوج بالمرأة وهي راضية بزوجها (2)، فقدم الأب، فقال: فأما (3) أنا فلم أوكله بتزويجها، غير أني قد أجزت النكاح.

فأتوني فسألوني، فقلت لهم: اذهبوا إلى أبي جعفر سعيد بن محرز. فذهبوا إليه، فأتاني أبو جعفر، فتناظرنا في ذلك. فقال أبو جعفر: فأما أنا؛ فلا أقدم على فساده.

قال أبو عبد الله وجبنت (4) أنا أيضًا، فتابعت أبا جعفر. فقال أبو جعفر: إذا وافقتني على شيء؛ فما أبالي بمن خالفني.

مسألة:

قال محمد بن علي قال موسى بن علي حدّثني مسعدة بن تميم قال: خرجنا حجّاجًا، فلمّا كنا (5) بتوام أتانا رجل فسألنا عن رجل زوّج أختا له

(1) في ب زيادة «الشيخ». وفي م زيادة «من».

في م «بتزويجها».

(3) في أ «أما».

(4) في أ «وأحببت». وفي م «وأجبت».

(5) في أ «كان».

١١٬٢٨٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.