الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٧٠٠الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [6]: في نجاسة الحبوب وطهارتها
المصنف
699
فإن عمل من هذا العجين مثل عَصيدة أو خبز قدر، أو حلوى أو بكمة (1)،
أو نقار (2)، فلا أعلم أن أحدًا قال في مثل هذا يطهر.
في
قيل: فإن قُلي هذا الحب بالمقلاة، فطحن سويقًا؟
قال: يشبه فيه الاختلاف، فقول: إذا كان يبلغ وهج المقلاة كان عندي جائزا، وقول: لا يطهر، والله أعلم.
النار جميع الحب الذي
مسألة:
أبو الحواري في التنور والبيرزان (3) إذا خبز بهما عجين نجس، فعن موسى:
أنه أجاز أكله.
(1) الكمة في اللغة القلنسوة، ولكن يبدو أنها هنا بمعنى آخر لم يتضح لي مراده.
(2) لم يتضح لي معنى الكلمة.
(3) لم أقف على معناها.
١٬١٣٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.