المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦٩٩

698

المصنف

المجلد الثاني

قيل: فإن أصيبت السنورة ناتجة (1) في الحب هل تفسده؟

قال: أما في الحكم، فلا يفسد، إذا أمكن أن تُنتَج في غيره، ثم تنقلهن فيه.

مسألة:

في حب أخرج من بطن دابة ميتة.

أنه يغسل ثم يروح حتى ييبس ثم يجعل في الماء الطاهر بمقدار ما لبث في بطنها ميتة، ثم يؤكل وعن أبي الحسن: فيما تطرح من إبل السلطان، فيخرج فيه حب، أن ذلك الحب من الطرق ومن منازلهم التي كانوا ينزلونها؛ حلال لمن أخذه وأكله، إلّا أن يعلم أنه مغتصب.

مسألة:

وفي سنور بال في حبّ، فطحن ولم يُعلم بالبول، ثم علم به وقد صار دقيقا، كيف يُفعل به؟

قال: قول: إذا خُبز في التنور ونشفته النار، ولم يبق فيه عرف النجاسة، فهو طاهر، وإن خُبز غليظًا مثل الجرادق (2) أو بالحصى، أو بالجمر، وهو نضيج، فقول: إنما يطهر إذا خُبز بالتنور، وقول كله سواء.

قال: ويعجبني إذا كان نضيجًا، ولم يبق فيه للنجاسة لون ولا طعم ولا ريح،

أنه يطهر.

(1) أي أنتجت صغارها.

(2) الجَرْدَقُ الرَّغِيْفُ، والجمع الجَرَادِقِ. والذالُ لُغَةٌ فيه.

المحيط في اللغة، باب القاف والجيم، ج 2، ص 9.