المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٩٤

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [44]: في تزويج من لا وليّ له

393

فلان

ولم نعلم لها بولي في عُمان ولا لها زوج، ولا في عدة من زوج يكفي ذلك

بنت فلان بن أو لا يجوز إلّا العدول؟

الجواب:

وفقنا الله وإياك للحق والصواب: إنّ هذه الشهادة جائزة على قول بعض المسلمين؛ إذا طمأن قلب

المبتلى بذلك.

مسألة:

ومنه: في امرأة بالغ لا ولي لها من الرّجال، فوكّلت رجلا يزوّجها برجل غائب، والمتزوّج آخر. ما تقول إذا غيرت التزويج قبل قبول الرّجل المزوّج بها لها غير أم لا؟

الجواب:

إنّ وكالة المرأة لتزوّج نفسها لا تجوز إلا أن تكون الوكالة بأمر حاكم من حكام المسلمين، فإن عدم فجماعة المسلمين. والله أعلم بالعدل».

١١٬٣٣١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.