الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣٩٣392
المصنف
المجلد التاسع عشر
قلت له: فمنع تزويج الأقلف نساءه بالاتفاق؟
قال:
معي؛ أنه قد (1) قيل: لا يزوّج. وأمّا على النظر؛ فيخرج فيه معنى الاختلاف لمعنى الموارثة بينه وبين أهل القبلة بما لا أعلم في ذلك اختلافا أشبه عندي دخول الاختلاف فيه (2) (3) (4).
(1) ناقصة من (2) ناقصة من أ.
(3) في ب زيادة «قال الناسخ وجدت في آثار المسلمين أن الحاكم لا يجوز له أن يزوّج المرأة التي لا ولي لها، إلا حتى يشهد معه البيئة العادلة أنهم لا يعلمون لها وليا بعمان، ولا يعلمان أنّ لها زوجا ولا هي في عدة من زوج». (4) في م زيادة وقال أبو الحواري الله: السلطان العادل والجائر سواء في تزويج من ولي له من النّساء، وفي إقامة الوكلاء لليتامى والذي عرفناه في المرأة إذا جاءت إلى الحاكم، وطلبت إليه التزويج، وادعت أنه لا ولي لها، فإنّ الحاكم يدعوها على ذلك بالبينة، ولا يحكم في ذلك بعلمه. وإذا قامت بينة عادلة أنهم لا يعلمون لها وليَّا بعُمان، ولا أنها مع زوج ولا في عدة من زوج، ولا أنّ بها حملًا فإذا صح هذا جاز للحاكم الدخول في تزويجها من إمام أو قاض أو وال. وإن أقاموا لها وكيلا جاز وهو أن يقوم الإمام قد أقمت أو جعلت فلان بن فلان وكيلًا في تزويج فلانة بنت فلان هذه، أو لتزويج فلانة بنت فلان، وكلّ هذا اللفظ جائز؛ إن شاء الله. مسألة: ومن غير الكتاب: عن الشيخ صالح بن سعيد الله: وفي المرأة التي ليس لها ولي في عُمان ولا في بلدها حاكم، وفي البلد الذي يلي بلدها حاكم، أيجوز للجماعة أن يزوجوها بمن أرادت أم يلزمها أن تسافر إلى البلد الذي فيه الحاكم ولو شق ذلك عليها أم لا؟
الجواب:
إذا لم يكن في المصر إمام يكون ذلك في حكمه، ولم يكن فيه حاكم فجائز لجماعة المسلمين أن يزوجوها بعد مطلبها إليهم إذا صح بالبينة أنهم لا يعلمون لها وليا في مصرها. والله أعلم.
مسألة:
عن الشيخ عمر بن سعيد الله: وفي المرأة البالغ إذا لم يكن لها وليّ، وأرادت التزويج، أهي توكل أحدًا من المسلمين حتى يزوّجها بمن أرادت أم يقيم لها الحاكم أو جماعة المسلمين
وكيلًا يزوّجها؟
فعلى ما وصفت؛ فإذا لم يكن لها وليّ فللحاكم أن يزوّجها برضاها، وإذا لم يكن حاكم فلجماعة المسلمين أن يزوّجوها. والله أعلم. وإذا لم يصح لها شاهدا عدل يشهدان لها إلا شهود شهرة ممن يطمئنّ بهم القلب، أنّ هذه فلانة
=