المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٩٦

الجزء الثاني والثلاثون - باب [45]: في الوصي في التزويج

المصنف

395

أنه قال: إن

فقد نظرنا في ذلك (1) وشاورنا، فأما الجد؛ فقد بلغنا عن موسى زوّج الجد فجائز، وإن زوّج الوكيل جاز. وقد رجونا أن يكون نكاح العم على ما وصفت من الوصاية له والأم جائزة (2) على كراهيّة الأم إذا رضيت الجارية، وليس لها كراهية بعد الرّضا.

قال غيره: معي؛ أنّه قد قيل: إنّ الوصي أولى بالتزويج من الولي. وقال من قال: الولي أولى بالتزويج من الوصي. وإذا رضيت الجارية؛ فلا معنى لكراهية الأم. والله أعلم.

مسألة:

قال موسى بن أبي جابر: فيمن أوصى إلى رجل وجعله وصيه بعد موته في

تزويج ابنته، فزوجها جدّها؟

إن ذلك جائز. وقال: أيهما زوّج أصاب، ويجوز لهما جميعًا.

مسألة:

وليس لأحد أن يوصي في تزويج حرمته إلّا الأب. وأما الوكالة فللأحياء. وكلّ من غاب من الأولياء، ووكل في ذلك؛ فجائز (3).

ومن جعل عبده وكيله في تزويج بناته بعد وفاته؛ فله أن يزوّج.

(4)

مسألة:

وسئل عمن أولى في تزويج (4) المرأة وصيّ أبيها في تزويجها أو وليها؟

«في ذلك» ناقصة أ. من

في ب «والأم جائز». وفي م «والأم أن تكون جائزة».

(3) في أ «جائز».

(4) في م «بتزويج».

١١٬٣٣٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.