الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣٩٧396
المصنف
المجلد التاسع عشر
قال: معي؛ أنّ الوصي أولى.
قيل له: فإن زوّج الوليّ، هل يجوز النّكاح؟
قال: معي؛ أنّه ما لم يدخل الزوج حتى رفعوا أمرهم؛ جَدّد الوصي التزويج،
ولم أحبّ إثبات النكاح) الأول.
قيل له: فالولي (2) هاهنا بمنزلة الأجنبي؟
قال: هكذا عندي.
قيل له: فإن زوّج الولي وغير الوصي؟
(3)
فكان في (3) معنى قوله في هذه المسألة أنّ الوصي هاهنا بمنزلة الأب.
مسألة:
من الزّيادة المضافة: اختلف في الوصاية في التزويج:
فقول: لا يجوز، والأولياء أولى من الوصي، كان من قبل الأب أو غيره (4). وقول: لا يجوز إلّا من الأب دون سائر الأولياء.
وقول: يجوز من سائر الأولياء، الأولى فالأولى، كما يجوز من الأب (5).
(1) في أ «ثبات التزويج». (2) في أوإن زوّج الولي». (3) في أ «من».
(4) في أ «وغيره».
(5) في ب زيادة «مسألة: من غير الكتاب من الأثر: قلت: أرأيت إن أوصى في تزويج بناته إلى رجل فاسق خائن أتنزع هذه الوصية منه بمنزلة المال أم لا؟
قال: لا نرى أن ينزع هذا. من يده، وهو أولى بتزويج بناته من غيره، وليس في هذا خيانة، إنّما هو تزويج. فإن زوّج على خلاف السُّنَّة، وأكرههنّ، أو زوّج غير كفء؛ نقض ذلك الحاكم. فإن زوجهنّ على السُّنَّة بكفء، ورضي؛ جاز ذلك، وتم. قلت: فإن زوّجهنّ وهنّ يتيمات، أيجوز ذلك؟
قال: نعم، ويكون التزويج موقوفا، كتزويج اليتيمة إذا زوجها وليّ. رجع إلى الكتاب».