المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٠٥

404

المصنف

المجلد التاسع عشر

والتي زوّجها أجنبي؟

مسألة:

فإذا كان الأولياء قد غيّروا هذا التزويج وإنّما زوّجها أجنبي، وكان هنالك أب قد غيّر؛ فقد انفسخ ذلك التزويج)، ولا ميراث له منها، وعليه صداقها، والولد ولده. وإن لم يكن غير الأولياء ولا الأب حتى ماتت المرأة؛ فللزوج ميراثه منها كما يرث الرّجل من زوجته. وهذا إن كان وقع الجواز. وإن لم يكن وقع الجواز، وإنّما زوّجها أجنبي؛ فلا ميراث لها من الرجل إذا غير الأولياء. وكذلك أقول لو لم يغيروا، وقد زوّجها أجنبي، وهنالك أب؛ فلا ميراث له إذا لم يكن جاز بها، وذلك تزويج باطل، ولا صداق لها، ولا عدة عليها، ولو أتم الأب التزويج من (2) بعد الموت فذلك إتمام) باطل.

(1) في م «النكاح». (2) ناقصة من أ.

(3) في أ «تمام».

١١٬٣٤٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.