المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٠٤

الجزء الثاني والثلاثون - باب [46]: في تزويج الأجنبي

العلة

المصنف

403

من

قال: فلا أعرف في ذلك فرقًا من قولهم بعلة إلا ما قالوه). ومعي؛ أنّ ذلك؛ إذا كان الأب لا يتقدمه (2) أحد في إجماع الأمة فيما أرجو، وأنه

في

(3)

أولى الناس في تزويج ابنته.

ولو كان لها من الأولياء غيره؛ لم يكن (4) لهم إقدام عليه. فإذا ثبت هذا أن ليس للولي إقدام عليه؛ فأحرى أن لا يكون للأجنبي مدخل عليه، وأن سائر الأولياء دونه، لعلّه ثابت لهم التقديم () على بعضهم في أمر ذلك.

العلة أنّه فُرّق بينه (6) وبين سائر

وهذا مما يُجتمع عليه عندي لاستخراج الأولياء، وأن ليس لسائر الأولياء ما له معه ولا بعده.

(V)

قلت له: فما العلة في قول من لا يرى بأسًا بالمقام) معها؛ إذا دخل الزوج بتزويج الأجنبي، ولم يكن للأجنبي من قبل، ولا في التزويج عند الولي؟

قال: فلا أعرف في ذلك علّة من قولهم مبينة.

قلت له: فما يخرج

عندك أنت ذلك في

من العلة فيه؟

قال: يخرج عندي أنّه قد قيل خيار (8) الأمور إذا حصلت؛ أرى لك أن

تقبل العافية (9).

(1) أي: لا أجد في قولهم ذكرًا للعلة.

(2) في أ «يقدمه».

(3) في م «بتزويج».

(4) «لم يكن» ناقصة من أ.

(5) في ب «التقدم».

(6) أي بين الأب. (7) في م «في المقام».

(8) في أ «جائز».

(9) أي: إذا فات وأن حصلت المسألة وصارت حقيقة وواقعة؛ فخذ بالرأي الذي فيه العافية.

١١٬٣٤١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.