المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٠٧

406

المصنف

المجلد التاسع عشر

فإن كان دخل بها (1) قبل أن يُعلم رضاه حرمت عليه أبدا، وكان عليه صداقها. وإن لم يكن دخل بها؛ فلا شيء لها، وله أن يتزوّجها إن اتفقا على ذلك بنكاح جديد ومهر جديد وتكون معه على ثلاث تطليقات.

وقال ابن المعلّا: لا أرى ذلك شيئًا.

مسألة:

وقال أيضًا: في رجل زوّج أخته على رضا أبيه، ورضيت المرأة، ووطئها

الزوج، ومات الأب، ولم يُعلم له رضى؟

قال: حرمت عليه ولها صداقها عليه (2)، عاجله وآجله.

مسألة:

قال عزّان بن الصقر: إذا تزوّج الرّجل المرأة على رضى فلان، فمات الزوج قبل أن يعلم رضى فلان، ورضي فلان بالنكاح؟

كان للمرأة صداقها وميراثها من مال الهالك. وإن لم يتم ذلك المشترط رضاه بعد موت الزوج؛ فلا شيء لها في مال الهالك. والله أعلم، وسل عنها.

مسألة:

وقال موسى بن علي في رجل ملك امرأة على رضى أخيها، ثم طلقها

من (3) قبل أن يرضى أخوها؟

(1) «فإن كان دخل بها ناقصة

من

أ.

(2) ناقصة

من

أ.

(3) ناقصة من أ.

١١٬٣٤٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.