الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤٠٨الجزء الثاني والثلاثون - باب [48]: في التزويج على رضا الولي وغيره
المصنف
407
قال: إنّ الرّضى يُعلم من أخيها، فإن رضي تَمّ النكاح، ثم وقع الطلاق. فإن لم يرض أخوها؛ لم يجب لها صداق. فإن مات أخوها؛ لم نر ذلك نكاحًا. وإن مات الزوج قبل أن يرضى الأخ؛ فإن رضي الأخ يرضى الأخ؛ فإن رضي الأخ بعد موت الزوج فإنّ ذلك ليس بشيء، إذا مات الزوج بطل النكاح. قال المصنف: وجدت أنّ هذا على قول من يقول: إنّه إذا رضي فلان في
(1)
حياة الزوج؛ لم يثبت عليه حتى يرجع يرضى بعد رضا فلان.
وقول: يثبت عليه الرضى بالتزويج بالشرط إذا رضي (2)، وليس له رجعة. قال: وهذا معي أشبه. قال غيره: وقول: إذا رضي الأخ بعد موت الزوج، وقد رضي الزوج بالنكاح والمرأة، ورضيت المرأة من بعد؛ تَمّ النّكاح، وكان لها الميراث والصداق تاما.
مسألة:
وإذا تزوّج الرجل المرأة على رضى وليها، ثم أراد الخروج منها قبل أن يعلم الوليّ رضاها؟
فليس له خروج. فإن طلقها؛ لزمه نصف صداقها. وإن دخل قبل أن يعلم
رضاه؛ حرمت، عليه وفرّق بينهما، ولها صداقها عليه، عاجله وآجله. قال هاشم أخاف أن تكون قد فسدت عليه فإن أجاز (3) الولي وقد لابسها
قبل ذلك؛ فأنا مِمّن لا يقوى على الفراق بينهما.
(1) أي: قبل أن يرضى الأخ.
(2) «وقول: يثبت عليه الرضى بالتزويج بالشرط إذا رضي ناقصة من أ. وفي م يثبت عليه التزويج
بشرط إذا رضي».
(3) في أ «جاز».