المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٧٠٢

الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [7]: في النجاسة للثياب

المصنف

701

مسألة:

أبو الحسن في من التزق ثقب قضيبه بثوبه كأنه كان عالقًا به.

فإن كان يصح معه أنه كان التزاقه من رطوبة ظهرت منه فيغسل ذلك الموضع من الثوب، وذلك أحبّ إلينا. وإن كان لم يصح ذلك فحتى يعلم ذلك أنه قد مسَّ الثوبَ منه رطوبة فاسدة، والله أعلم).

مسألة:

وعن أبي سعيد: في دم في البدن لا تمسه الثياب فلم يجد فيها أثرًا ولا دما.

أنه

قال: إذا كان يحتمل أن تمسه وألا تمسه فلا نجاسة عليهن؛ حتى يعلم مسهن شيء، ولو (2) وجده ممنا (3)، إذا احتمل أن يمثّ بغيرها، وإن كُنّ لا مخرج لهنّ من مسه غُسل ما لا مخرج له من مسها، كما قالت العلماء ـ رحمهم الله ـ مدافعة (4) اليقين تجارة المنافقين.

مسألة:

في نجاسة جافة، مثل بول أو عذرة أو جنابة وقع عليها ثوب، وهو بين

الرطب واليابس.

(1) هذه المسألة وردت مكررة بأكملها في

(2) في ب عبارة غير واضحة: «في لو». (3) المثّ هو الرشح.

يقال: من السِّقاء والزِّقُ يَمُثُ وَتَمَثْمَثَ رَشَحَ.

وله معان أخرى: يقال: متّ العظمُ منا سال ما فيه من الودك. ومَنَّ شارِبَهُ يَمُتُهُ مِنَّا إِذا أَصابه دَسَمٌ فمسحه بيديه ويُرى أَثَرُ الدَّسَم عليه.

ابن منظور، لسان العرب، مادة: مثث. (4) في م «موافقة» والكلمة في ب واضحة جدًّا، وهي

معتمد م!.