المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٧٠٣

702

المصنف

المجلد الثاني

قال: هو طاهر حتى يعلم أنه أخذ منها شيئًا حتى تكون النجاسة مائعة أو مما تلزق، ولا مخرج للثوب من الأخذ منها.

مسألة:

أبو الحواري في الثوب يقع على موضع ثري) من البول.

قال: لا يفسده حتى يعلم أنه أخذ من الثرى فعند ذلك يفسد.

مسألة:

قال أبو سعيد في الثوب إذا كان فيه نجاسة في موضع منه، منه، إلّا أنه لا يعرف موضعها إذا أريد غسله، فإنما يغسله كله.

فقول: ما مس الثوب من الطهارات الرطبة، ولم يُعرف أنه مش من النجاسة بعينها أنه طاهر ما مشه.

وقول: إنه يحكم على ما مته أنه نجس.

وأما إذا كان في موضع لو أريد غَسلُ الموضع لأدرك دون غسل الثوب كله، فما مس طاهر، لا أعلم فيه اختلافا.

مس

وسئل أبو عبد الله محمد بن إبراهيم عنها مطلقة، فقال: قد قيل: إنه إذا الثوبَ وفيه نجاسة؛ ويده رطبة فقول: إن حكم يده طاهرة حتى يعلم أنه قد مس

نجاسة.

وقيل: حكمها حكم النجاسة حتى يعلم أنه لم يمس النجاسة.

(1) أي مبتل.