الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤٣٥434
المصنف
المجلد التاسع عشر
الأب، أو خرج من المصر بحيث لا تناله الحجّة من المسلمين، فإن كان لها أولاد أحرار ممّن يجوز تزويجه فأولى بتزويجها أولادها.
وإن عدم أولادها وكان لها أحد من العصبة حرّ فهو أولى بتزويجها، وإن عدم هؤلاء ولم يصح لها وليّ كان ولاؤها لمن أعتقها إن وجدوا، وإلا فأولاده الذكور منهم دون الإناث، وإن عدم أولاده فذ عصبة منه من أخ، أو ابن أخ أو عم أو ابن عمّ، وإن عدم هؤلاء فالسلطان ولي من لا ولي له.
وقال من قال: إذا عدم من يلي تزويجها من العصبة الأحرار فيلي تزويجها السلطان العادل على كل حال هو ولي من وليّ له من النساء كان من أعتقها ذكرًا أو أنثى.
وقال من قال: إنّ الولاء لمن أعتق بناطق السُّنَّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن ولاء عتقها إلى النساء فقد قيل: إنه يأمر بتزويجها عصبة من كان ولاؤها له من النساء على قول من قال بذلك. والله أعلم.
رجع