المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٣٤

الجزء الثاني والثلاثون - مسائل من غير الكتاب

المصنف

433

المعتقة فإن كان لهنّ أولياء أحرار فإنّ أولياءهن يزوّجوهنّ، وإن لم يكن لهنّ أولياء فيزوّجهنّ من أعتقهنّ، وإن لم يكن أعتقهنّ أحد، وإنّما أعتقت أمهنّ من قبل فيزوجهنّ الحاكم. والله أعلم.

مسألة:

وعن الشيخ صالح بن سعيد: وإذا أراد السّيّد أن يزوّج مملوكه بمملوكته أنه لا بد من الصداق والشهود في التزويج في الأحرار والمماليك.

مسألة:

أن يقبل

ومنه أما في التزويج إذا أرادت المرأة التزويج لعبدها فتأمره هو لنفسه، وتأمر من يزوّجه وأمّا الطلاق فيعجبنا أن تأمر من يطلّق زوجة عبدها من الرجال، وإن طلقت هي زوجة عبدها وقع عليها الطلاق. والله أعلم.

مسألة:

ومنه: إنّ تطليق الأمة المملوكة تطليقتان كانت تحت حرّ أو مملوك، ولا نعلم في ذلك اختلافًا وعدتها حيضتان من الطلاق من الحرّ والمملوك، وفي الحمل إلى أن تضع حملها وعدتها إذا مات زوجها شهران وخمسة أيام، وفي العقد مثل الحر أربع سنين.

مسألة:

عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد وعن الأمة المعتقة إذا كان لها أولاد ذكور، أو أب ومات من أعتقها، وترك أولادًا يتامى، أو بالغين. من أولى بتزويجها؟

الجواب: إن كان أب المعتقة حيًّا حرًا فأولى بتزويجها أبوها. وإن مات

١١٬٣٧١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.