المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٣٧

الله الرحمن الرحيم

وقال الله تبارك

وتعالي في كتابه ولا جناح عليكم بنما تراضيتم من بعد الفريضة وذلك قيل في اقل الاستلام و احلاهم النبي صلعم نكاح المتعة وكان الرجل يتزوج المرأة بكذا و كذلك على شرط ايام معروفة فاذا اتم الاجل اعطاها الجرها الذي فرضهاه فان الحب ان نزده من الأيام خالطها اريدك في الاجزة وتزيد في في الأيام انتشارات الملة و فعلت به وه وكانوا إذا تم اللجل الذي تزوجها اليد تركهان مد واما تزوج المتعة فقد اختلف فيها من أهل القبلة والمستلمين فقال من م انها كانت مجانية في بدة الإسلام الا ان نسختها اية الطلاق والميراث والعدة وقال فقال أن ترفع المتعة انما الحلد رسول الله صلى احد عليه أيام في غرفة غزاها النبي صلعم ا

الج النساء وشق عليهم امر العروبية والحد لم الطوافيه واحترافه في خروجهم الملكة في اقبل في الحياه ثم قيل

رضا عنها بعد ثلاثة ايام ت ايام و محل قبل ذلك ولا بعد ذلك وهذا في هذا الحديث وا حتى يروي عن عمربن الخطاب محمد الله

قال لو تقدمت

الوتقدمت

حال لو تقدمت المجلات عليهاه وقال بعض الميت ايران المتعة حلال وهي ثابتة غير منسوخة لقول الله تعالي واحل لكم ما در آرد و كم ان تبتغوا با جوالكم محصنين غير متا فحينه والاحصا هو الترويع والمسافحة الزنا في التقيم به من هن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيها تراخيتم من غير ار يفيد هو في قراءة ابن مسعود فيها استمتعتم به منهن الاجل مستمي فلا جناح عليكم فيما تراضيتم بها من بعد الفريضة من بعد الأجل الأول وانت اعلمه قيل ان هذه كانت متعة في صدر الاسلام للمسلمين ثلاثة ايام حيث اعتمر واعمدة الاما فلما عمرية حرمها فني عنها اشد النهي و فكان الرجل ينطلق الج المراة من هل مكة فليستمتع منها بشيخ يتفقان عليه مامر الولي خان لم يكونوا على العقد الاولى ه فاذا مات أحدها المريوت الحجي و لم تكن عليها منه عدة نسختها ابتر العدة

ولا مواريث هو من قال بأن السنة لم تنتز الكبار يقول سخت بقول النبي صلعم لا نكاح الأبولي وساهدين في مسلم وفي الضياء ونكاح المتعة جواهر لي البني صليحاتة علي عينه

الصفحة الأولى من الجزء الثالث والثلاثين (أ) - وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان

١١٬٣٧٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.