المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٤٠

الجزء الثالث والثلاثون

المصنف

439

انتهى ما وجدته والى

دوالا والعراق

باب [1]

الحروالا

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السد الحى

سابع مركاب المفكر في تزويج المتعة

الغنى

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

ومن جامع ابن جعفر: قال الله تعالى في كتابه: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ [النساء: 24]، وذلك قيل في أوّل الإسلام، أحلّ لهم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة.

وكان يتزوّج الرّجلُ المرأة بكذا وكذا)، على شرط أيام معروفة. فإذا تمّ الأجل؛ أعطاها أجرها الذي فرض لها، فإن أحبّ أن تزيده من الأيام؛ قال لها: أزيدك في الأجرة، وتزيديني في الأيّام، فإن شاءت المرأة فعلت ذلك. وكانوا إذا تم الأجل الذي تزوجها عليه؛ تركها.

مسألة:

فأما (2) تزويج

المتعة؛ فقد جاء الاختلاف فيها من أهل القبلة والمسلمين

فقال من قال: إنها كانت جائزة في بدء الإسلام، إلى أن نسختها آية الطلاق

والميراث والعدّة.

وقال من قال: إنّ تزويج المتعة إنّما أحلّه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام، في غزوة

(1) في ج وكان الرجل يتزوج المرأة بكذا وكذلك».

(2) في ج «وأما».

١١٬٣٧٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.