المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٤١

440

المصنف

المجلد التاسع عشر

6

غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، احتاج المسلمون فيها إلى النّساء، وشق عليهم أمر العزوبة، وأحسب أنهم أبطؤوا فيها، وأحسب أنه في خروجهم إلى مكة فيما) في الحديث.

في

ثم قيل: إنّه نهى عنها بعد ثلاثة أيام، ولا تحلّ قبل ذلك ولا بعد ذلك. وهذا في (2) الحديث. حتى روي (3) عن عمر بن الخطاب له قال: لو تقدمت أمر المتعة (4)؛ لجلدت عليها.

وقال (5) بعض المسلمين إنّ المتعة حلال، وهي ثابتة غير منسوخة؛ لقول الله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ)

[النساء: 24].

والإحصان هو التزويج، والمسافحة الزنا.

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} [النساء: 24] (6).

(7)

جناح

وفي قراءة ابن مسعود: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل فلا مسمى عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) (8) من بعد الأجل الأول. والله أعلم.

(1) في ج زيادة «قيل».

(2) في ج زيادة «هذا».

(3) في ج «يروى».

(4) «في أمر المتعة» زيادة من ج.

(5) في ب «فقال». وكذا في م، ويبدو التوافق بينهما كبيرًا. لكن إلى هنا بدا لي أن ج أحسن.

(6) في ج «فيما تراضيتم من غير الفريضة».

(7) في ج فيما استمتعتم». وفي ب «فما استمعتم».

(8) في ب زيادة «يعني».

(9) أورد الحاكم والطبراني والطبري وغيرهم أن هذه قراءة ابن عباس.

المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب التفسير، تفسير سورة النساء - حديث: 3125. المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله، وما أسند عبد الله بن عباس لا. محمد بن كعب القرظي، حديث: 10589.

١١٬٣٧٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.