الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤٦٠المصنف
الجزء الثالث والثلاثون - باب [4] ما يردّ به النّساء في التزويج من العيوب
وقلت: إن كانت امرأة لا ثدي لها ولا تحيض؟
وأما التي لا ثدي لها ولا تحيض؛ فليس ذلك مما يُردّ به نكاحها.
مسألة:
وعن رجل تزوّج مجنونة أو مسحورة أو برصاء؟
فقال: أدخل بها أو لم يدخل بها؟
قلتُ: لم يدخل بها.
قال: يفرق بينهما إن شاء الرّجل. ولا آخذ على أحد (1).
قلت: فإنّه قد دخل بها؟
459
قال:
هي امرأته. ثم
قال: يجوز على الحرائر ما يجوز على الإماء في هذا.
مسألة:
ومن نكح امرأة، فأخبر فيها بعيب من برص أو جذام أو طبّ (2) شديد؟ فإنّ البرص الفاحش والجذام والجنون وشبهه من الطّب ينقض النكاح؛ ما لم يجز
عليها. فإذا دخل عليها؛ لزمه مالها.
مسألة:
قلت له: فما العيب الذي يُردّ به التزويج؟
(4)
قال: يردّ بجميع ما (3) تُردّ به الأمة في البيع من (4) الشرق والأبق وأشباه ذلك.
(1) في ج «ولا أجل». (2) الطب مش من الجن.
(3) «يُردّ به التزويج؟ قال: يردّ بجميع ما ناقصة من أ و بـ
(4) في ج من البيع في.