الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤٧٣472
المصنف
المجلد التاسع عشر
وقالوا: لو طلقها قبل أن تُعالج نفسها في المدة التي جعلت لها؛ أنّ لها نصف (1) الصداق. وإن كان نظر فرجها أو مشه؛ فلها الصداق؛ لأنه عجل. فدل ذلك على أنها زوجته، ونحبّ أن لا تخرج منه إلا بطلاق، كما روي عن عليّ.
مسألة:
وإذا رضي زوج الرّتقاء بالإقامة معها؛ فذلك له. وإن ماتا توارثا. ومن الناس من (2) لم ير أن يؤجل العنين أجلًا. وتؤجّل (3) سنة، فإن صلحت للجماع؛ فهي امرأته، وإن لم تصلح؛ خرجت منه، ولا شيء لها.
مسألة:
والذي يداوي الرتقاء أمّها أو أختها. فإن لم يُحسنا ذلك؛ داوتها امرأة أجنبية، ولا يداويها، رجل، إلا أن يكون زوجها يحسن ذلك؛ فهو أولى من الأم والأخت.
مسألة:
(4)
ومن داواها فنزفت حتى ماتت؛ فإن زاد على ما يداوي (4) الرتقاء؛ خفت أن يلزمه الضمان، كان يداويها بأجر أو بغير أجر. وإن لم يزد؛ فلا شيء عليه، كان
بأجر أو بغير أجر.
(1) ناقصة من أ.
(2) في ج «ان». (3) في أ «ويؤجل».
(4) في أ «تداوى». وفي ب «تداوي».