الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤٧٢الجزء الثالث والثلاثون - باب [6]: في الرتقاء
المصنف
471
وإن وجدها قلفاء؛ فجائز له مسّها ووطؤها ومعاشرتها وأكل طعامها ورطوباتها،
ولا يكفر ذلك منها.
مسألة:
وروي عن عليّ في الرّتقاء قال: هو بالخيار، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك.
ولم يجعل له أن يفسخ.
وقال أصحابنا له أن يتركها
وقال بعضهم: نحبّ أن يكون بطلاق، ولا صداق عليه بما مش ونظر. وعندهم أنّ العيب جاء منها. وإن كان يملك الخلاص منها بغير فسخ؛ فله أن يطلق. ولو أنه أمسكها على ذلك ورضي؛ لم تحرم، فدل ذلك أنها زوجة، فالزوجة) لا تخرج بغير طلاق بعد صحة العقد والرضى بها.
مسألة (2).
وقال بعض أصحابنا: لا صداق عليه؛ ولو نظر أو مش فرجها. وإنما أسقطه بالمنع من الداء الذي منعه من (3) جماعها، كالمنع بالارتداد والزنا الذي يوجب الحرمة بالمنع (4) عن الوطء الذي جاء منها. والله أعلم.
ولو كان بالزوج ما بها من العلة كالعنين، وقد مسّ، فأرادت الخروج؛ فعليه الصداق؛ لأنّ العلة والعجز منه ألا ترى إلى ثبوت الزوجية أنها لو ماتت في الأجل أو مات الزوج في تلك المدّة كانت هي (5) الرتقاء أو الزوج عنينا) أن الميراث بينهما، وعليها عدة المتوفّى عنها زوجها إن مات هو قبلها.
(1) في ج «والزوجة».
(2) يبدو أنّها زائدة. (3) ناقصة من ج. وفي أ «عن». (4) في
أ «الحرمة المنع». وفي ب «بالحرمة المنع».
(5) في ج «في».
(6) يقصد: كانت (أي الرتقاء) أو الزوج العنين. أو: وكانت هي رتقاء أو الزوج عنينا. وهذه أحسن.
هي