الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤٧٥474
المصنف
المجلد التاسع عشر
فلم يكن يلزمه نكاحها؛ إن لم يكن جاز بها. فإن جاز بها؛ لزمه ذلك،
وعليه الصداق.
مسألة:
قال أبو عبد الله، في رجل ملك امرأة، فنظر إلى فرجها أو مسه، ثم اطلع على
أنها مجنونة؟
قال (1): لها مهرها. ووقف هاشم).
مسألة:
من
وقال أبو سعيد لا أعلم أنّ المسحورة مما تُردّ في التزويج، إلّا أن
يلحقها جنون (3).
مسألة:
رواية عن زيد بن عليّ عن أبيه، قال: شهدت عليّ بن أبي طالب وقد أتاه رجل بامرأة، فقال: يا أمير المؤمنين؛ إنّ هذه زوّجُوني بها على أنها صحيحة؛ فإذا هي مجنونة فقالت يا أمير المؤمنين؛ أبطل والله علي، اسمع مني، ما بي جنون، إلا أنه إذا غشيني أخذني ما لا أملك. فقال علي: قم فخذ بيدها، فما
أنت لها بأهل (4).
(1) في أ زيادة «قال».
(2) قد مرت هذه المسألة.
(3) «مسألة: وقال أبو سعيد لا أعلم أنّ المسحورة مما تُردّ في التزويج، إلا أن يلحقها جنون» ناقصة من ج. وقد مرت المسألة قريبا في هذا الباب. (4) أي: أنت لست رجلًا كريمًا فتراعي قدر المرأة ومشاعرها وأحوالها، ولعل ذلك كان منها
لشدة حيائها.