المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٧٦

الجزء الثالث والثلاثون - باب [v] : في المجنونة

المصنف

475

وتُسمى هذه ربوخًا، وهي التي يُغشى عليها (1) عند الملامسة. تقول: ربخت

ربوحًا. وتسمى المخرقة (2).

مسألة:

وسألته عن الرجل إذا تزوّج، امرأة، ثم صح بشاهدي عدل أنها كانت صرعت مرة من جنون، ثم لبثت من بعد ذلك عشرين سنة صحيحة لم يرجع ذلك إليها، أيكون هذا مما يُردّ به نكاحها إذا لم يكن الزوج دخل بها؟ قال: نعم، أقول: إنّ هذا يُردّ به نكاحها؛ إذا كانت قد عُرفت بذلك (3) مرة واحدة.

مسألة:

ومن تزوّج مجنونة تقع في الشهر مرّة أو مرّتين ثم علم قبل الدخول؛ لم يلزمه نكاحها؛ إن لم يكن جاز بها). فإن جاز؛ لزمه ذلك، وعليه الصداق.

مسألة:

قال أبو الحسن في البلهاء المنزوعة العقل: لا يجوز تزويجها؛ لأنها لا تعقل في الدنيا. فأما البلهاء التي في عقلها نقص، وهي تعرف الخير من الشر، فتزويجها جائز إذا استقرت للزوج، ولم تُغير ذلك.

وكذلك ناقص العقل الذي لا يعرف ما له ولا ما عليه؛ لا يجوز تزويجه

ولا مبايعته (5).

(1) في أ «التي تغشى».

في ج «المحرقة».

(3) في

«كذلك». أ «لذلك». وفي ج

(4) «جاز بها» ناقصة من أ. وفي ج «إن لم يكن شيئًا».

(5) أي: البيع له وعليه.

١١٬٤١٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.