الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤٨٧486
المصنف
المجلد التاسع عشر
واختلف في العقيم:
قال الحسن: يخبر.
مسألة:
قال غيره: ينبغي أن يبين عسى امرأته تريد الولد. قال الشافعي وأصحاب الرأي: لا خيار لها.
مسألة:
وعن المرأة التي تزعم أنّ زوجها لم يغشها ويقول هو): بل أنا أغشاها؟ قال: إن استطاعوا أن ينظروا في ذلك؛ ينظروا ولا أعلم لهذا وقتًا إذا كان يقول: إنّي أغشاها.
قلت: فإن قال: صدقت ما أستطيع أن أغشاها؟
قال: لا أعلم أنّ لها وقتًا، ولكنّه يتداوى ويُتربص به. فإن لم يستطع أن يغشاها؛ ما لم تتركه إن (2) شاءت على ذلك.
مسألة:
وعن رجل تزوّج، فبنى بأهله، ودخل بهم مرة أو مرتين، ثم جلس عنهم
أيُنظر في شأنه أم يضرب له أجل؟
فقال: هذا ليس للناس أن ينظروا في أمره، ولا يضربوا له أجلًا.
(1) في ب «وهو يقول».
(2) في ج «وإن».
(3) يعني: جامع أهله مرّة أو مرّتين، ثم بعد ذلك لم يجامع.
١١٬٤٢٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.