المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٨٧

486

المصنف

المجلد التاسع عشر

واختلف في العقيم:

قال الحسن: يخبر.

مسألة:

قال غيره: ينبغي أن يبين عسى امرأته تريد الولد. قال الشافعي وأصحاب الرأي: لا خيار لها.

مسألة:

وعن المرأة التي تزعم أنّ زوجها لم يغشها ويقول هو): بل أنا أغشاها؟ قال: إن استطاعوا أن ينظروا في ذلك؛ ينظروا ولا أعلم لهذا وقتًا إذا كان يقول: إنّي أغشاها.

قلت: فإن قال: صدقت ما أستطيع أن أغشاها؟

قال: لا أعلم أنّ لها وقتًا، ولكنّه يتداوى ويُتربص به. فإن لم يستطع أن يغشاها؛ ما لم تتركه إن (2) شاءت على ذلك.

مسألة:

وعن رجل تزوّج، فبنى بأهله، ودخل بهم مرة أو مرتين، ثم جلس عنهم

أيُنظر في شأنه أم يضرب له أجل؟

فقال: هذا ليس للناس أن ينظروا في أمره، ولا يضربوا له أجلًا.

(1) في ب «وهو يقول».

(2) في ج «وإن».

(3) يعني: جامع أهله مرّة أو مرّتين، ثم بعد ذلك لم يجامع.

١١٬٤٢٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.