المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٨٨

الجزء الثالث والثلاثون - باب [10]: في العنين

المصنف

487

مسألة:

والمرأة إذا طلبت الخروج من الرّجل؛ لم يُجبر الرّجل على إخراج زوجته إذا اشتكت أنه لا يقدر على الجماع؛ إذا كان قد جامعها ولو مرة واحدة.

مسألة:

وفي جامع أبي الحسن ومن جاز بامرأة ولم يقدر على نكاحها لعلة فيه، أو سبب أذهب ذلك عنه؛ أجل سنة، فإن قدر على نكاحها؛ فهي امرأته، وإلّا؛ فلها الخروج منه إن أرادت ذلك، ويفارقها، ولها صداقها كاملًا بما مش (1) من فرجها أو نظر (2) إليه.

(2)

مسألة:

ويُسمّى الرجل الذي لا يقدر على الجماع لعلّة أو لعجز أو لسبب العنين، واسمه العنة، وهو مثل الخدر، ولا ينعظ الذكر ولا ينتشر. وجمعه عنون وعنانين.

واشتقاقه

من

العنان وهو الخدر.

مسألة:

والنكاح ينفسخ بالعنة، والعجز عن النّكاح؛ إذا طلبت المرأة ذلك بعد المدة؛ لأنّ الآفة في ذهاب النكاح كالعنة والعنين إذا صح ذلك منه، ولم يكن فيه جماع؛

فإنّه يُفرّق بينهما بعد المدة التي مدد فيها.

وقالوا: إنّها سُنّة. والله أعلم بذلك، وبالله التوفيق.

وقد وجدت أنّ بعض الصحابة والخلفاء حكم بذلك.

ووجدت اتفاق أصحابنا على ذلك.

في ب زيادة «منها».

(2) في أ و ب «ونظر».

١١٬٤٢٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.