الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٧١٢الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [8]: في طهارة الأواني ونجاستها وتنشيفها
المصنف
711
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من ولوغه ولم يأمر بكسره، ولا حد في
ذلك، قلة ماء ولا كثرةً، والله أعلم.
مسألة:
في غسل الإناء من البول، أنهم قد اختلفوا في عركتين، مع كل عركة صبةٌ، فقول: تجزئ، عركتان وقول لا يجزئ أقل من ثلاث.
قال: ولم يختلف في الثلاث مرات وكذلك قال في سائر النجاسات، أنهم اختلفوا في عركتين، فقول: يجزئ، وقول: ثلاثُ، وذلك ما لم يبق بعد العركتين والثلاث أثر قائم من النجاسة وطهرت، فإنه يجزئ.
في
مسألة:
الأوعية التي تنشف الماء، أنها إن قعدت فيها النجاسة سبعة أيام سُبِّع
قيل: فما صفة التسبيع لها على قول ما قال به؟
قال: معي، أنه قيل يغسل غسل النجاسة، ثم يُجَفّف.
وقول محمد: إذا غسلت يجعل فيها الماء الطاهر سبعة أيام، ثم تغسل بعد ذلك، وهو معنى تسبيعها.
وقول: يجعل فيها الماء والطفال على نحو ذلك سبعة أيام، ثم تغسل.
وقول: تُغسل في سبعة أيام ثلاث مرات، ويجفف فيها الماء والطفال على قول من يقول بذلك، ثم تُغسل.
وقول: تكون هذه الأوعية في الشمس عند تسبيعها.
وقول: ولو كانت في الظل بلا شمس، يجزئ.