الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٤٤الجزء الثالث والثلاثون - باب [20]: في تزويج الأقلف
(2)
543
وقد قيل: إنّ النّصارى، أو منهم من لا يدين بالختان)، فمن لا يدين بالختان فهو (2) يشبه (3) في دينه أن يحلّ منه من (4) تشبه به (ه) في الأصل من أحل له (6) بالحكم، فأعجبني أن يُفرّق في مثل هذا حكم اليهود إذ هم يدينون بالختان وحكم النصارى إن كانوا لا يدينون بالختان؛ لأنّ أصل استحلال نسائهم إنّما جرى شبه) من أحكام رجالهم إذا قرؤوا الكتاب (8) ولو (9) لم يقرآن، فثبت أنّ أحكامهن (10) لحق بهم وبمعناهم، فهم في الأصل مطلق نكاحهم لأهل القبلة بالكتابية، وهم والأقلف من أهل القبلة يشتبهون بالقلفة التي بها (11) خالف أهل القبلة واليهود من أهل الكتاب، وحجر بها على المسلمة (12) إذا خالف السنة من أهل الملة (13).
(12)
وإذا كانت الملة كلّها مجمعة على الختان، فتركه فلم يكن منهم من خالف جميع أهل (14) ملتهم؛ وكذلك اليهود يلحقه معنى ذلك منهم بالشبه. فافهم معاني ما وصفت لك، وانظر فيه، واعرضه على أهل العلم من المسلمين وآثارهم. وإن
(1) ويُحجر عليه من أهل الكتاب نساء من يدين بالختان ممن لا يدين بالختان. وقد قيل: إنّ النصارى أو منهم من لا يدين بالختان» ناقصة من ج.
(2) في ج «بالاختتان هو». (3) في أ «أو منهم من
لا يدين بالختان، وسنه».
(4) في ب «ما».
(5) في أ من شبه».
(6) ناقصة من ب.
(7) في ب «يشبه». وفي ج
(8) في ج «الكتابي».
(9) في أ «أو لم».
((diw))
(10) في أ زيادة «خ: أحكامهم».
(11) ناقصة من ب.
(12) في ج
«المسلمين».
(13) في أ زيادة «من أهل القبلة».
(14) ناقصة من ب.