المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٤٦

الجزء الثالث والثلاثون

المصنف

545

انتهى ما وجدته والى

ور الاولعراقية

باب [21]

اللحم والا

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

سابع وكتابا

في نكاح المشركات من الحرائر والإماء

صلح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارس 11

ومن جامع أبي محمد قال: الله عل: {وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ)

[البقرة: 221]، فحرّم جميع المشركات بعموم هذه الآية، ثم خص من (1) جملة ما 221]، من (1) حرم نكاح المشركات الكتابيات؛ لقوله عل: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: 5].

فخص المشركات الكتابيات من سائر جميع ما حرّم من المشركات. ونحو ذلك ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس معك).

فكان هذا تحريمًا عامًا لا يجوز للإنسان بيع شيء ليس في ملكه، ثم خص من جملته السلم، وهو بيع ما ليس معك (3).

(1) في أ «في».

(2) أخرجه أبو داود ومالك عن ابن عمر، وابن ماجه عن حكيم بن حزام، ولفظه: «لا تبع ما ليس

عندك».

سنن أبي داود ـ كتاب البيوع، أبواب الإجارة - باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، حديث: 3057. موطأ مالك ـ كتاب البيوع، باب العينة وما يشبهها ـ حديث: 1331.

سنن ابن ماجه ـ كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك - حديث: 2184. (3) في أ «معه».

١١٬٤٨٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.