المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٨٥

584

المصنف

المجلد التاسع عشر

انتهى ما وجدته والى

ذو الا ولعان

باب [27]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى فيمن يتزوج على غيره أو يتزوج غائبا أو غائبة

پہلے اس مبارک ان منست

رجل بعث رجلًا على أن يزوجه على ألف درهم، فزوجه على ألفين؟ قال: ليس له أن يزوّجه. فإن فعل؛ فهو ضامن للألف.

وفي الضياء: إذا زاد الوكيل في الصداق عمّا رسم له الموكل؛ ففيه اختلاف: منهم من أبطل النكاح لمخالفته.

ومنهم من أجاز، وجعل لها مهر مثلها.

وفي موضع: إذا حد له، فتجاوز؛ فالزّيادة على الوكيل، والتزويج صحيح. وإن لم يكن حدّ له)، فتزوّج على أكثر من صداق نسائها؛ رُدّت إلى صداق نسائها، ولا شيء على الوكيل. والله أعلم.

مسألة:

وقال في رجل من أهل إزكي، أرسل رجلًا إلى نزوى يُملك له امرأة، فخرج الرجل، فملك المرأة للرّجل، ثم مات المرسل من قبل أن يملكها له، ثم ملکها الرسول من بعد؟

قال: لا ملك هنالك، وليس بملك؛ لأنّ الرّجل مات من قبل أن يُملك

له المرأة.

(1) في أوج «له حد».

١١٬٥٢٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.