المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٨٦

المصنف

الجزء الثالث والثلاثون - باب [27]: فيمن يتزوّج على غيره أو يتزوّج غائبًا أو غائبة

فإن (1) ملكها له، وعقد الملك، ثم مات الذي ملكت له المرأة من بعد (2)؟

وهي ترثه، ولها الصداق.

قال: هي

امرأة، وهي

مسألة:

???

وسألته عن رجل يُزوّج لابنه امرأة وهو غائب، فلما جاء ابنه قال: لا حاجة لي فيها؟

فإن كان فرض صداقها، وتقبل به (3)؛ فهو عليه (4). وإن لم يتقبل به؛ فليس عليه شيء، إلا أن تكون حملت من أرضها إلى أرض أخرى؛ فعليه أن ينفق عليها حتى تُردّ إلى أرضها، ولا بأس أن يتزوّجها الأب إن شاء بمهر جديد، إلّا أن يكون زوج ابنه بأمره. فإن كان ابنه أمر أباه أن يزوجه؛ فلا تحل له.

مسألة:

ومن تزوّج على رجل غائب؛ فإن قال فلان أرسلني - أو أمرني - أن أتزوّج له (ه)؛ فإن زوّجوه على هذا، وجعلوا الصداق على الأمر، ثم أنكر الزوج، ولم تقم عليه بيّنة عدل أنّه أمره؛ فإنّه يُجبر على طلاقها، ولا يلزمه صداق، ولا يلزم الرسول أيضًا شيء (6).

قال غيره: وعليه أيضًا يمين بالله ما أرسله أن يتزوج عليه.

(1) في أ «قال، فإن». وفي ب «قال: فإن».

(2) أي: من بعد أن ملكت له.

(3) أي: وتقبل المرأة بذلك الابن زوجًا لها. وهذا احتمال والاحتمال الأقرب وتقبل به. أي: واستشاره قبل أن يزوجه. وأصله من كلمة «قبل».

(4) على الابن أم على الأب؟ وواضح أنه يقصد على الابن.

(5) ناقصة من أ.

(6) في أ ولا يلزم الرسول، خ الرجل أيضًا شيء». وفي ج ولا يلزم الرجل شيء أيضا».

١١٬٥٢٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.