الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٦٠١600
المجلد التاسع عشر
نفسها، جبر
(1) الأوّل على طلاقها، ولا صداق لها عليه. وإن كانت لها حجّة تعذر بها؛ طلّقها الأوّل الذي رضيت به إذا كرهها، وأعطاها نصف الصداق.
وكذلك عن أبي عبد الله. ولها على الذي دخل بها الصداق كاملًا. وفي أثر: إنّها إذا رضيت بهما، فدخل بها الأخير؛ فلا صداق لها على الأوّل
ولا على الثاني، ولا حدّ عليها، وجهلها يضرها.
مسألة:
وسألته عن رجل تزوّج امرأة برأي أخ لها فرضيت بالملك، ثم إن أخا لها آخر ملكها برجل آخر فرضيت به فدخل بها، قلت: وما قولهم.
قلت: أجبرا منهما (2) على ذلك، فرضيت بهما، ودخلا بها؟ قال: لا أرى لها على الأوّل صداقًا، ولا على الآخر.
قلت: فهل عليها حد؟
قال: لا.
ومن غيره: قال: الذي معنا أنّه أراد: بلى.
قلت: فإن كانا جهلا، وحسبا أنه جائز؟
قال: لا عذر لهما في ذلك، وليس لها على الأوّل صداق، ولا على الآخر.
(1) في ج «وخير».
(2) في ج «أخبرا منهما». و «قلت: أجبرا منهما» ناقصة