الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٦٣٩638
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
وإذا تزوّج امرأة وصبيتين، فأرضعت المرأة إحديهما قبل الأخرى، ولم يدخل بالمرأة؛ فرّق بينه وبين المرأة والصّبيّة الأولى والأخيرة امرأته ولا مهر للمرأة؛ لأنها أفسدت على نفسها، وللصبيّة الأولى نصف المهر على الزوج، ويرجع بذلك على المرأة إن كانت أرادت الفساد ولا تحلّ الأم أبدا. وأما الصبية؛ فإنّها تحلّ له إذا فارق التي عنده أو ماتت.
وإن دخل بالمرأة؛ فرّق بينه وبين الصّبيتين جميعًا، ولكلّ واحدة منهما نصف المهر على الزوج، ويرجع بذلك على المرأة إن كانت أرادت الفساد بذلك، وللمرأة المهر بما استحلّ من فرجها، ولا تحل له واحدة منهن (1) أبدًا.
(4)
(1)
أمّا (2) الأم فإنّها أم امرأته، ولا تحلّ له أبدا. وأما الابنة فإنها ابنة (3) امرأته، وقد (4) دخل بها، فلا تحلّ له أبدا، ولا تحل له أم امرأته من الرضاعة؛ إن كان دخل بالمرأة، وإن لم يكن دخل بها؛ فله أن يتزوّجها إذا ماتت امرأته أو
فارقها.
قال أبو عبد الله لا تحلّ له أبدا، دخل بها أو لم يدخل بها.
(1) في أ «منهم واحدة».
(2) في ج «وأما».
في ب «بنت».
(4) في أفقد». وفي ج «قد».
(5) زيادة من ب.