الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٦٣٨المصنف
الجزء الثالث والثلاثون - باب [38]: في رضاع المرأة المتزوّجة وما يلزم من ذلك
مسألة:
637
وإذا تزوّج الرّجل صبيّة، ثم تزوّج عمتها؛ فلا يجوز نكاح العمة. فإن دخل بعمتها؛ فرق بينه وبين عمتها. وإن أرضعت () أم الصبية للعمة) لم يفرق بينهما؛ لأن الصبية قد كانت ذات
محرم من
العمة.
قال أبو عبد الله: يوقف نكاح العمة والصبية، فلا يطأ العمة حتى تبلغ بنت أخيها، فإذا رضيت به فلها نصف صداقها، وفسد نكاح العمّة عليه، ولا صداق لها إن لم يكن دخل بها. وإن لم ترض به الصّبيّة زوجًا تَمّ نكاحه لعمّتها. وإن كان دخل بعمّتها؛ فلها صداقها عليه ويفسدان عليه جميعا.
مسألة:
وإذا تزوّج الرّجل صبيتين، فأرضعت امرأة ليست من الزوج في شيء إحديهما، ثم أرضعت الأخرى، صارتا أختين، وحرمتا عليه جميعًا، ولكلّ واحدة منهما عليه
نصف المهر (3)، ا، ويرجع بذلك على التي (4) أرضعتهما إن كانت تعمدت للفساد.
مسألة:
وإذا تزوّج بثلاث صبايا، فأرضعتهنّ بعضهن قبل بعض، حرمت عليه الأولتان، وصارتا أختين معًا، فحرمتا عليه جميعًا، وصارت الثّالثة أختا لهما من بعد ما بانتا، ولا يفرّق بينها (5) وبينه. ولو أرضعتهنّ جميعًا معًا؛ حرمن عليه جميعا، ويتزوّج
أيتهن شاء.
(1) في ج «رضيت».
في أوج «أم العمة الصبية».
(3) في أ «وا أ «واحد منهما عليه نصف الصداق، خ: المهر».
(4) في ب «الذي». وفي ج «من».
(5) في أ و ب «بينهما».