المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٦٤١

640

المصنف

المجلد التاسع عشر

وقد قيل من قول النبي صلى الله عليه وسلم فكيف أعرف سرّه بقوله: «كيف وقد قالت» فيه ضمير، والعرب تكتفي بكيف عن ذكر الفعل معها؛ لكثرة دورها. قال الله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَبِكَةُ﴾ [محمد: 27]، أي كيف يفعلون عند ذلك، فلم يجي) بالفعل.

قال الحطيئة:

فكيف ولو أعلمهم خذلوكم لدى حادث ولا أديمكُمُ قدوا

أي: كيف يعادونكم).

وكأنّ قوله صلى الله عليه وسلم للرّجل: فكيف وقد قالت أي فكيف تحلّ لك وقد قالت.

والله أعلم.

مسألة:

وفي الضياء: أجمعت الأمة على قبول شهادة أربع في الرّضاع، وتنازعوا في

أقل من ذلك.

وفي موضع اختلف في الشهادة على الرّضاع:

قال الشافعي وغيره: لا يُقبل من النساء أقل من أربع.

وقال قوم: اثنتان.

وقول: واحدة مرضية، وليس تحلف (3) مع شهادتها.

وقول: رجلان أو رجل وامرأتان.

(1) في الأصل:

يج. بحذف الهمزة كالعادة.

(2) في أ «فذوا أو كيف يعاديكم».

(3) في ج «ويستحلف».

١١٬٥٧٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.