الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٦٤١640
المصنف
المجلد التاسع عشر
وقد قيل من قول النبي صلى الله عليه وسلم فكيف أعرف سرّه بقوله: «كيف وقد قالت» فيه ضمير، والعرب تكتفي بكيف عن ذكر الفعل معها؛ لكثرة دورها. قال الله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَبِكَةُ﴾ [محمد: 27]، أي كيف يفعلون عند ذلك، فلم يجي) بالفعل.
قال الحطيئة:
فكيف ولو أعلمهم خذلوكم لدى حادث ولا أديمكُمُ قدوا
أي: كيف يعادونكم).
وكأنّ قوله صلى الله عليه وسلم للرّجل: فكيف وقد قالت أي فكيف تحلّ لك وقد قالت.
والله أعلم.
مسألة:
وفي الضياء: أجمعت الأمة على قبول شهادة أربع في الرّضاع، وتنازعوا في
أقل من ذلك.
وفي موضع اختلف في الشهادة على الرّضاع:
قال الشافعي وغيره: لا يُقبل من النساء أقل من أربع.
وقال قوم: اثنتان.
وقول: واحدة مرضية، وليس تحلف (3) مع شهادتها.
وقول: رجلان أو رجل وامرأتان.
(1) في الأصل:
يج. بحذف الهمزة كالعادة.
(2) في أ «فذوا أو كيف يعاديكم».
(3) في ج «ويستحلف».