الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٦٤٢الجزء الثالث والثلاثون - باب [39]: من يُقبل قوله في الرّضاع
المصنف
641
وفي موضع منه: قال أهل العراق: لا يحرّم الرّضاع إلا بشاهدي عدل من الرّجال يشهدان على معانيه الرّضاع، ولا يوقتون لذلك وقتًا، ولا يلتفت في ذلك إلى شهادة النّساء ولو كثرن ولا إخبار المرضعة ولو كانت عدلة، جائزة قبل النكاح وبعد (1) النكاح.
مسألة:
وقال أصحابنا: شهادة المرضعة إذا كانت عدلة؛ جائزة قبل النكاح وبعده. وإن كانت غير عدلة؛ لم يقبل قولها بعد الدخول، ويؤمر بقبول قولها قبل الدخول، وليس بواجب
مسألة:
وتجوز شهادة شاهدي عدل بالرّضاع عن المرضعة إذا ماتت أو غابت، ولا يجوز دون ذلك.
مسألة:
وقال موسى بن علي برأيه، وألحقه بالأثر، ولم يأت الأثر به: إنّ المرضعة إذا شهدت بعد عقدة النكاح؛ لم يقبلها إلا أن تكون عدلة.
قال: لأنّ هذا الرضاع قد كثر، وجعلوا إذا أرادوا الفساد أحضروا أهلَ العلم (2) امرأة، فشهدت بالرضاع، ولم يأب (3) عليه ذلك أهل عصره، فأدخل الله به (4) فرجًا على المسلمين، وصار مأخوذا به.
(1) في ب «ولا».
(2) في ب أهل العلم مشطوبة. والمعنى: إلى أهل العلم. (3) في ج «يات». والصواب يأب. أي: لم يرفضوا هذا القول. (4) ناقصة من ب. وفي ج «أنه».