المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٦٥٣

652

المصنف

المجلد التاسع عشر

صبية.

قال أبو عبد الله: يمكن أن تكون أخته، ولا يجوز أن تكون جدته وهي وكذلك لو قال: أرضعتني؛ إذا كان مثلها لا يُرضع، ولا يكون لها لبن؛ فإنّي

لا أفرّق بينهم؛ ولو ثبت على ذلك.

مسألة:

قال أبو عبد الله، في امرأة باعت خادمها، ثم ادعى أنه رضيع لها، فطلب يمينها، فكرهت أو صدقته؟ فلا أرى قول التي باعته يُقبل على المشتري في الرّضاع بينهما، ولو أقرّت به من بعد أن باعته) أو قايضت به، إلا أن يقوم شاهدا عدل أنها كانت تقرّ بالرّضاع بينها وبين هذا العبد من قبل أن تبيعه أو تقايض به (3). فإذا صح إقرارها بذلك؛ فهو مردود عليها، ولا بيع لها (4) فيه، ويرجع عليها () المشتري بما دفع إليها من الثّمن. والله أعلم.

وإن شهدت امرأة عدلة أنّها أرضعتهما؛ انتقض البيع، ورجع إليها.

مسألة:

أبو محمد، في امرأة أقرّت أنها أرضعت ولدها بهذا الولد، ثم رجعت فقالت: لم أرضعه؟ قبل قولها الأخير (؟).

(1) ناقصة أ. من

(2) «باعته يُقبل على المشتري في الرّضاع بينهما، ولو أقرت به من بعدِ أن» ناقصة من ج. وفي ب

وج «بايعته».

(3) ناقصة من ب.

(4) في أ «له».

(5) في ب «فيرجع إليها».

(6)

أ زيادة مسائل في ثلاث صفحات.

١١٬٥٩٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.